( سئل ) في مودع مات عن ورثة وتركة ولم توجد الوديعة في تركته والورثة يعلمونها ويعرفونها وصدقهم صاحبها على المعرفة فهل لا ضمان ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر لا ضمان في التركة كما صرح بذلك في البزازية والمنح والأنقروي لو مات المودع مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق لكونها عنده كذا في العدة وفي الذخيرة قال ربها مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة وقد هلكت بعد موته صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في التركة في الظاهر فلا تصدق الورثة جامع الفصولين ( أقول ) يمكن التوفيق بينهما بأن الوارث يصدق إذا فسرها وقال هي كذا وكذا لا بمجرد قوله كانت قائمة ومعروفة فليتأمل هذا وفي حاشية السيد الحموي على الأشباه سئل العلامة عمر بن نجيم عما لو قال المريض عندي ورقة بالحانوت لفلان ضمنها دراهم لا أعرف قدرها فمات ولم توجد فأجاب بأن هذا من التجهيل لقوله في البدائع هو أن يموت قبل البيان ولم تعرف الأمانة بعينها .
ا ه .
وفيه تأمل .
ا ه .
كلام الحموي ولينظر ما وجه التأمل .