تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة ادعت أنها أودعت عند هند أمتعة معلومة ثم طالبتها بها فأجابت هند أنها بعد تسلمها الأمتعة أودعتها عند ابنها زيد الغائب يومئذ عن البلد بلا إذن المدعية وأن ابنها المذكور دفعها لعمرو الحاضر المنكر لذلك فهل حيث دفعت هند الأمتعة المزبورة لابنها بلا إذن يلزمها ضمان ذلك ؟ ( الجواب ) : قال قاضي خان للمودع أن يدفع الوديعة إلى من كان في عياله إذا لم يكن المدفوع إليه متهما يخاف منه على الوديعة وقال أيضا في فصل فيما يضمن الوديعة وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعول المودع لا يضمن .

ا ه .

فعلى هذا إذا كان ابنها في عيالها ولم يكن متهما يلزمها اليمين أنها دفعتها لابنها المذكور ويسأل المدفوع إليه ماذا صنع ويجعل كأنه نفس المودع ويجري الحكم الشرعي فيه لما في فتاوى مؤيد زاده وصور المسائل عن الفصولين أتلفها من في عيال المودع ضمن المتلف صغيرا أو كبيرا لا المودع .

ا ه .

المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن ثم مات الابن فورث الأب مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن خانية في فصل فيما يعد تضييعا للوديعة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٦٢