( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب دين بذمة عمرو فقام بكر يكلف عمرا دفع الدين المزبور له بدون وكالة عن الغائب ولا حوالة ولا وجه شرعي زاعما أن له دينا على الغائب وأن له أخذه واستيفاءه من دينه الذي بذمة عمرو فهل ليس لبكر ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ليس له ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٦