( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وبنت وأب وأم وخلفت تركة باعها الزوج بحضور الأب والأم بثمن قبضه فقامت الأم تدعي أن لها في التركة أمتعة معينة دفعتها لها حين التجهيز على سبيل العارية والأم فقيرة والعرف في بلدتهما مشترك ولها بينة عادلة على ذلك ويزعم الزوج أن سكوتها حين البيع رضا منها مانع من دعوى العارية فهل تقبل بينتها ولا عبرة بزعم الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل منها دعوى العارية بوجهها الشرعي حيث كان الحال ما ذكر وأما سكوتها حين البيع فلا يكون رضا لما في الأشباه من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥