البعض بعذر وعندهما يضمن ؛ لأنه يمكن الاحتراز عنه عمادية من ضمان الراعي وفي فتاوى أبي الليث مكار حمل كرابيس إنسان فاستقبله اللصوص فطرح الكرابيس وذهب بالحمار قال إن كان لا يمكنه التخلص منهم بالحمار والكرابيس وكان يعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمار والكرابيس فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه عمادية وفي الحاوي وجامع الفتاوى عن الوبري احترق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر قال ويعرف من هذا كثير من الواقعات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥