تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم مضاربة صحيحة بالثلث ثم دفع عمرو لبكر بعض المبلغ مضاربة صحيحة كالأولى بدون إذن ولا وجه شرعي وعمل بكر فيه فهل يضمن عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم ضارب المضارب آخر بلا إذن المالك لم يضمن بالدفع ما لم يعمل الثاني فإذا عمل ضمن الدافع ربح الثاني أو لا على الظاهر ؛ لأن الدفع إيداع وهو يملكه فإذا عمل تبين أنه مضارب فيضمن إلا إذا كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح بل للثاني أجر مثله على المضارب الأول وللأول الربح المشروط تنوير وشرحه للعلائي ( أقول ) إذا عمل الثاني فالمالك مخير بين تضمين الأول رأس ماله أو الثاني فإن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وكان الربح على ما شرطا وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصحت بينهما وكان الربح بينهما وطاب للثاني ما ربح دون الأول كذا في البحر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٧