تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا خسر المضارب فهل يكون الخسران على رب المال ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شريك طلب من شريكه أو من العامل في المضاربة حساب ما باعه وما صرفه فقال لا أعلم حسابا وإنما بعت وصرفت وبقي هذا القدر هل يلزم بعمل المحاسبة أجاب القول قول الشريك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه ولا يلزم أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشريك .

ا ه .

من كتاب الشركة وذكر في كتاب القضاء سئل إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر أو رب المال على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه ما خانه في شيء وأنه أداه الأمانة هل يلزم فأجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر حلف عليه فإن حلف برئ وإن نكل ثبت ما ادعاه وإن لم يعين مقدارا فكذا الحكم لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يعين مقدار ما خان فيه والقول قوله في مقداره مع يمينه ؛ لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على أكثر والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٤٦