( سئل ) في المضاربة إذا فسدت بعدما عمل المضارب فيها مدة فهل له أجر مثله لا يزاد على المشروط ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وإجارة فاسدة إن فسدت فلا ربح حينئذ بل له أجر مثل عمله مطلقا بلا زيادة على المشروط ( أقول ) قوله مطلقا معناه ربح أو لا وهذا ظاهر الرواية وفي رواية أنه إذا لم يربح لا أجر له وقوله بلا زيادة على المشروط هذا قول أبي يوسف وهو المختار وعليه المتون وعند محمد له أجر مثل عمله بالغا ما بلغ ومحل الخلاف ما إذا ربح وإلا فأجر المثل بالغا ما بلغ ؛ لأنه لا يمكن تقدير بنصف الربح المعدوم وتمامه في القهستاني .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٥