( سئل ) في امرأة ماتت عن زوج وابن وبنت من غيره وخلفت تركة مشتملة على دراهم فضة وحصص غراسات وغيرها ثم إن الابن والبنت صالحا الزوج عن التركة على مبلغ معلوم من الفضة المزبورة أقل من حصته من الفضة فهل يكون الصلح المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي مختصر القدوري إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة فضة وغيرها فصالحوه على فضة جاز إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من الفضة حتى يكون المثل بالمثل والباقي بمقابلة غيره من الأجناس ويشترط قبض ما بإزاء الفضة وإن كان ما أعطوه مثل نصيبه من الفضة أو أقل لا يجوز وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا أو ذهبا فأعطوه فضة جاز سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثيرا إلا أن القبض شرط في المجلس وإن كانت ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة إن كان ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس جاز وإن كان مثل نصيبه أو أقل لا يجوز خلاصة من الفصل السادس من الصلح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي