تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أشهد على نفسه لدى بينة شرعية وهو بحال التوعك في صحة عقله أنه لم يبق يستحق ولا يستوجب قبل زيد الأجنبي حقا مطلقا من سائر الحقوق الشرعية وأبرأ ذمته إبراء عاما شرعيا مقبولا وكتب بذلك صكا ثم مات الرجل المقر عن ورثة يريدون الدعوى عليه بحق لمورثهم سابق على تاريخ الإقرار والإبراء المزبورين فهل تكون دعواهم بذلك غير مسموعة ؟ ( الجواب ) : نعم إذا كان المريض غير مديون قال في شرح التنوير وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن وارثا فلا مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة إلخ وفي البزازية من الثالث في إقرار المريض ادعى عليه مالا وديونا وودائع فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له عليه وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على المدعى عليه وإن برهنوا على أنه كان لمورثهم عليه أموال لكنه بهذا الإقرار قصد حرماننا لا تسمع وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرنا فبرهن بقية الورثة أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال تسمع .

ا ه .

ونقله في الأشباه من كتاب الإقرار بالحرف وعلل قوله تسمع بقوله لكونه متهما في هذا الإقرار إلخ وفي الفتاوى الرحيمية سئل عن رجل كان بينه وبين زيد تعاط فقال لا حق لي قبل زيد ولا أستحق عنده فضة ولا ذهبا ولا دينا ولا شيئا ثم مرض ومات هل تسمع دعوى وارثه أو وصيه على زيد المذكور

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ١١٧