( سئل ) في مريض مرض الموت باع فيه لابنته دارا معلومة وأقر باستيفاء الثمن فهل يكون البيع والإقرار المزبوران غير صحيحين إلا أن تجيز الورثة ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) أطلق عدم جواز بيع المريض من وارثه فشمل ما لو كان بثمن المثل بلا محاباة ولو لم يكن عليه دين بخلاف الأجنبي كما مر آنفا قال في الفتاوى الخيرية من كتاب الإقرار وأما البيع فلا يجوز قال في جامع الفصولين أعطاها بيتا عوض مهر مثلها لم يجز إذ البيع من الوارث لم يجز في المرض ولو بثمن المثل إلا إذا أجاز وارثه .
ا ه .
وذكر في الدر المختار في باب بيع الفضولي أنه يتوقف بيع المريض من وارثه على إجازتهم .
ا ه .
وفي نور العين عن الخانية لا يصح إقرار مريض مات فيه بقبض دينه من وارثه ولا من كفيل وارثه ولو كفل في صحته وكذا لو أقر بقبضه من أجنبي تبرع عن وارثه وكل رجلا ببيع شيء معين فباعه من وارث موكله وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن وكيله قبض الثمن ودفعه إليه لا يصدق وإن كان المريض هو الوكيل وموكله صحيح فأقر الوكيل أنه قبض الثمن من المشتري أي الذي هو وارث الموكل وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كان المشتري وارث الوكيل والموكل والوكيل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق إذ مرضه يكفي لبطلان إقراره لوارثه بالقبض فمرضهما أولى مريض عليه دين محيط فأقر بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره ؛ لأن الوارث لو ادعى رد الأمانة إلى مورثه