( سئل ) في رجل باع في مرض موته حصة معلومة من غراس معلوم من شريكيه فيه الأجنبيين عنه بثمن معلوم مقبوض وفيه محاباة وعليه دين محيط بتركته فهل يقال للشريكين إما أن تتما القيمة أو تفسخا البيع ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من أول باب البيع ما نصه المريض الذي عليه دين محيط بماله إذا باع عينا من أعيان ماله من أجنبي بغبن يسير لا تصح المحاباة عند الكل أجازت الورثة أو لم يجيزوا ويقال للمشتري إن شئت فبلغ تمام القيمة وإن شئت فافسخ البيع وإن لم يكن عليه دين يجوز إن كانت المحاباة بقدر الثلث .
ا ه .
فحصل بما ذكرنا الجواب وقد أفتى العلامة الشيخ خير الدين في هذه المسألة في موضعين من البيوع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢