تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له دست وقيل دستان وكذلك منزله الذي لا بد منه وقس على ذلك ا ه كلام الخير الرملي قلت فتحرر لنا في هذه المسألة أن الخصم إذا كان حاضرا يطلقه بحضرته ولا يحتاج إلى كفيل وإذا كان الخصم غائبا يطلقه بكفيل نفسه قال في التتارخانية وإذا قامت البينة على إفلاس المحبوس لا يشترط لسماعها حضور رب الدين ولكن إن كان رب الدين حاضرا أو وكيله فالقاضي يطلقه بحضرته وإلا بحضرة وكيله وإلا يطلقه بكفيل ا ه وقال في المنح وإن لم يظهر له أي للمحبوس مال بعد سؤاله عنه خلاه أي خلى القاضي المحبوس يعني أطلقه من السجن ؛ لأن عسرته ثبتت عنده فاستحق النظرة إلى الميسرة للآية فحبسه بعده يكون ظلما وظاهره كما قال شيخنا يعني صاحب البحر أنه يطلقه بلا كفيل قال إلا في مال اليتيم لما في البزازية ولو للميت على رجل دين وله ورثة صغار وكبار لا يطلقه من الحبس قبل الاستيثاق إلا بكفيل للصغار ا ه .

وقدمنا أنه يطلقه بكفيل إذا كان رب الدين غائبا وينبغي أن يكون مال الوقف كمال اليتيم فلا يطلقه إلا بكفيل فهي ثلاث مواضع مستثناة وأشار بقوله خلاه إلى أنه لا يحبسه مرة أخرى للأول ولا لغيره حتى يثبت غريمه غناه لما في البزازية أطلق القاضي المحبوس لإفلاسه ثم ادعى عليه آخر مالا وادعى أنه موسر لا يحبسه حتى يعلم غناه ا ه وفي أنفع الوسائل أن الإخراج بمضي المدة مع إخبار واحد بحال المحبوس لا يكون من باب الثبوت حتى لا يجوز للقاضي أن يقول ثبت عندي أنه معسر ا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٩٤