( سئل ) في رجل مات عن تركة مستغرقة بديون عليه باعها الورثة بدون إذن من القاضي فهل لا ينفذ بيعهم وللغرماء نقضه ؟ ( الجواب ) : ولاية بيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي لا للورثة لعدم ملكهم إذ الدين لغيرهم والله أعلم وفي فتاوى الأنقروي عن القنية تركة مستغرقة بالدين وجاء غريم يدعي دينا على الميت فإنما بينته على الوارث لا على غريم آخر ولكن لا يحلف الوارث ؛ لأن فائدته النكول الذي هو إقرار والوارث لو أقر بالدين والتركة مستغرقة لا يصح إقراره ولا يظهر الدين في حق غريم آخر وينبغي أن يظهر في حق نفسه ولكن هذا لا يحلف لأمر موهوم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦