( سئل ) فيما إذا فصلت الدعوى مرة وحكم بها بتمام مقتضى الشرع الشريف وكتب بذلك حجة شرعية فهل لا تعاد ولا تسمع مرة أخرى ؟ ( الجواب ) : الدعوى متى فصلت مرة بالوجه الشرعي لا تنقض ولا تعاد ( أقول ) هذا حيث لا فائدة في إعادتها فلو كان فيها فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد كما سنوضحه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥