سراج الدين المشهور بقارئ الهداية في فتاويه ( أقول ) إنما ذكر عبارة الذخيرة ليقيس عليها مسألة اختلاف الصك في أنه يبرأ الكفيل ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب وقد صرح في عبارة الذخيرة المذكورة بأنه لو سقط الدين بسبب من الأسباب تبطل الكفالة فكذا تبطل لو اختلف الصك ؛ لأنه بمنزلة اختلاف السبب كما صرح به في الخانية فكذا في المسألة المسئول عنها قد اختلف الصك فتبطل الكفالة هذا مراد المؤلف في نقل عبارة الذخيرة والخانية ولا يخفى ما فيه فإن مسألة الخانية إنما هي فيما إذا أقر رجل بألف عند الشهود بصك ثم أقر بألف بصك آخر فهما ألفان ؛ لأن اختلاف الصك بمنزلة اختلاف السبب فيكونان إقرارين فيلزمه كل من الألفين وأنت خبير بأن هذا لا يدل على أن تغيير الصك بكتابة صك آخر في مسألتنا يبطل الكفالة ؛ لأن الصك الأول لم يبطل كما في الإقرار وإذا لم يبطل فكيف تبطل الكفالة التي فيه نعم لو فسخا المداينة الأولى ثم جدداها في صك آخر تبطل الكفالة الأولى كما دلت عليه عبارة الذخيرة لسقوط الدين كما أفتى به المؤلف فيما يأتي قريبا فافهم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي