( سئل ) في رجل أدان رجلين مبلغا معلوما مؤجلا إلى سنة وضمنهما عنده رجل آخر ثم استحق الأجل فأدى أحدهما ما عليه بالتمام وأدى الآخر البعض وبقي عليه مائة قرش فعامل الدائن بها وزاده عشرين قرشا وأجل ذلك إلى أجل معلوم من غير حضور الضامن المزبور والآن يريد أن يدعي على الضامن في العقد الأول بالمائة والعشرين المذكورة فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : عقد الضمان انفسخ بمضي العقد الأول ولا يكون الرجل المذكور ضامنا للمبلغ الحاصل بالعقد الجديد والله سبحانه أعلم لو سقط دين الطالب عن البائع بسبب من الأسباب إما بفسخ المداينة التي جرت بين البائع وغريمه أو بإبراء الغريم عن دينه أو بقضاء البائع دينه فهناك يبرأ الكفيل وتبطل الكفالة ذخيرة من الفصل 11 واختلاف الصك يكون بمنزلة اختلاف السبب خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو شيئين في مسألة إضافة الإقرار إلى سبب وبعين هذا الجواب أفتى العلامة المحقق المرحوم عبد الرحمن أفندي العمادي وسئل في المديون إذا أحال رب الدين بدينه على مديون له برضاه وضمنه في ذلك فأجاب بأنه يصح الضمان ويطالب أيا شاء قال في الخانية رجل له على رجل مال فقال الطالب للمديون أحلني بمالي عليك على فلان على أنك ضامن لذلك ففعل فهو جائز وله أن يأخذ المال من أيهما شاء ؛ لأنه لما شرط الضمان على المحيل فقد جعل الحوالة كفالة ؛ لأن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ا ه والله سبحانه أعلم .
وبمثله أفتى العلامة