( سئل ) فيما إذا باع زيد ثلثي داره المعلومة من ابنته البالغة وثلثها من زوجته بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم أبرأهما عنه إبراء شرعيا في صحته وجواز أمره الشرعي ثم مات زيد عمن ذكر وعن تركة مستغرقة بالدين وثبت البيع والإبراء المذكوران بالبينة الشرعية ثبوتا شرعيا في وجه غريم الميت فهل يكون الإثبات شرعيا صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى دينا على ميت بحضرة وارثه وذكر الوارث أن الميت قد كان باع هذا العين في حياته من فلان كان دفعا صحيحا حتى لو أقام البينة على ذلك تندفع دعوى المدعي محيط برهاني في الدعوى من فصل المتفرقات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨