( سئل ) فيما إذا ادعى جماعة على زيد بمبلغ معلوم من الدراهم تستحقه مورثتهم فلانة فاعترف به ثم بعد أيام أقام زيد بينة على دفعه المبلغ للمورثة قبل موتها ويحلف على ذلك فهل تقبل بينته ويحلف ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل بينته ويحلف لما في خزانة المفتين لو ادعى الإيفاء بعد الإقرار بالدين فإن كان كلا القولين في مجلس واحد لم تقبل للتناقض وإن تفرقا عن المجلس ثم ادعاه وأقام البينة على الإيفاء بعد الإقرار تقبل لعدم التناقض ونحوه في جامع الفصولين والأشباه والبحر وغيرها ولو ادعى الإيفاء قبل إقراره لا تقبل كما في الفصولين ومثله في فتاوى التمرتاشي من الدعوى مفصلا وفي المحبية من الدعوى لو ادعى دينا عليه فأقر ثم ادعى الإيفاء بعد ذا الخبر لم تستمع دعواه للتناقض إلا إذا ادعى بدفع عارض كأن يقول كان دفعي بعد أن أقررت بعد برهة من الزمن أو قد دفعت عقب التفرق عن مجلسي فعند ذاك صدق ( أقول ) هذه النقول دالة على أن الصواب في الجواب عن هذا السؤال عدم قبول البينة كما في جواب السؤال الذي قبله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي