تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ من الدراهم بذمة ابنه البالغ فأذن له بالإنفاق منه على أولاد آخرين صغار وعلى أمهم وغاب وأنفق الابن عليهم من ذلك المبلغ قدرا معلوما نفقة المثل في مدة غيبة أبيه المحتملة لذلك والظاهر يصدقه فيها ثم حضر الأب ويريد احتساب ما أنفقه على أبيه من مبلغه المزبور بعد ثبوت الإذن والإنفاق وقدره بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل قارئ الهداية عن شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فأدى المأمور وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزم بذلك أجاب إن كان المال الذي تحت يده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان مغصوبا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٤٣٣