العلامة على أن الحمل ملك صاحب العلامة الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه وإن لم يكن هناك وضع يد فالأصل أيضا أن الحمول لصاحب الاسم حيث لم يثبت بالبينة الشرعية أنها لغيره ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢