فإنهما كالأجنبيين يقسم بينهما ا ه وبه علم أن العقار إذا لم يكونا ساكنين فيه لم يدخل في مسمى متاع البيت ؛ لأن الكلام في متاع البيت فقط وقد علمت تفسير متاع البيت بما كان في البيت لكن كتبت فيما علقته على البحر أن الأولى تفسيره بالبيت وبما كان فيه لما تقدم من أن الاختلاف في نفس البيت كذلك فعلم أن قول البحر وإذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت المراد به ما كان خارجا عن سكناهما فيقسم بينهما فيتعين تقييد العقار في السؤال بما كانا ساكنين فيه فليتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٨