( سئل ) في رجل متزوج بامرأة وبيدها عقار واضعين يدهما عليه ومتصرفين فيه من قديم الزمان بلا معارض لهما في ذلك حتى مات الرجل عن ابن منها وبقي العقار بيد الزوجة ثم ماتت عن ابنها المذكور وعن بنت من زوج آخر مات قبلها قام الابن الآن يدعي بأن العقار ملك لأبيه والبنت أنه لأمها ولا بينة لكل منهما فهل يكون القول للابن المزبور في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : حيث لا بينة فالقول للابن في ذلك بيمينه وترث البنت المذكورة منه قيراطا واحدا والمسألة في الخيرية عن لسان الحكام ( أقول ) لم يبين في السؤال العقار المذكور ما هو والحكم المذكور إنما هو في متاع البيت قال في الكنز وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له وله فيما يصلح لهما وقال في البحر أي القول له في متاع يصلح للرجل والمرأة ؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها ؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ا ه .
وقال في البحر أيضا ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت ولو ذهبا أو فضة كما سيأتي في المشكل ا ه والمراد بالمشكل الصالح لهما وبينه بقوله بعده وما يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود كذا في الكافي وبه علم أن البيت للزوج إلا أن يكون لها بينة وعزاه في خزانة الأكمل إلى الإمام الأعظم ا ه كلام البحر وذكر في البحر أيضا أنه إذا اختلف الزوجان في غير متاع البيت وكان في أيديهما