تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائعه والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أو لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي كما هو مذكور في فتاواه من الاستحقاق موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة أيضا فتأمل ولا تعجل هذا ما ظهر للعبد الضعيف ( أقول ) وقدمنا الكلام على ذلك في باب الاستحقاق فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٩٩