تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من زيد فرسا معلومة بثمن معلوم والآن قام عمرو الخارج يدعيها من الرجل بالنتاج ويريد المشتري إقامة البينة على عمرو المدعي المزبور أنها نتاج فرس بائعه فهل ترجح بينة المشتري أنها نتاج فرس بائعه على عمرو الخارج ؟ ( الجواب ) : نعم وإن برهن خارج وذو يد على النتاج فذو اليد أولى هو الصحيح خلافا لعيسى بن أبان شرح الملتقى من باب دعوى الرجلين وبمثله أفتى الشيخ خير الدين نقلا عن البحر وجامع الفصولين من الدعوى من فتاويه وفيها أيضا وبرهان المشتري على نتاج بائعه كبرهان بائعه ا ه ومثله في البحر .

( أقول ) ولا بد من الشهادة بالملك على ما ذكره في البحر عن خزانة الأكمل حيث قال لو أقام البينة أن هذه الدابة نتجت عنده أو نسج هذا الثوب عنده أو أن الولد ولدته أمته ولم يشهدوا بالملك فإنه لا يقضى له قال وكذا لو شهدوا أنها بنت أمته ؛ لأنهم إنما شهدوا بالنسب ا ه .

وبه أفتى العلامة محمد التاجي كما في فتاواه ثم اعلم أن قولهم إن ذا اليد أولى في دعوى النتاج مقيد بما إذا لم يدع الخارج عليه فعلا أما لو ادعى عليه أنك غصبته مني أو أودعته عندك أو آجرته منك فادعى ذو اليد النتاج قدم الخارج عليه كما جزم به في البحر والزيلعي وشراح الهداية وغيرهم كما أوضحته فيما علقته على الدر المختار فتنبه لذلك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٩٨