( سئل ) في مسناة أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها فالقول لمن من أرباب الأرضين ؟ ( الجواب ) : قال في الخانية في فصل المعاملة مسناة بين أرضين إحداهما أرفع من الأخرى وعلى المسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب الأرض العليا مع يمينه وإذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانت المسناة وما عليها من الأشجار بينهما ا ه ومثله في البزازية في كتاب القسمة في نوع نقض القسمة فحصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه الموفق للصواب قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس بالقيمة .
نهر بينهما ادعيا أشجاره النابتة في ضفته إن علم الغارس فهي له وإلا فإن كان في موضع خاص لأحدهما فللمالك وإن في مشترك فبينهما بزازية من المزارعة .