( سئل ) في بستانين كل منهما جار في وقف أهلي يفصل بينهما مجرى ماء يسقي أرض البستانين وغيرهما ونظار أحدهما واضعون أيديهم ومتصرفون في مسناة المجرى من الجهتين وفي الغراس القائم بهما من قديم الزمان واحدا بعد واحد إلى الآن لجهة الوقف بلا معارض ولا منازع وفيما يلي المسناة التي جهة البستان الآخر سياج قديم فاصل بين المسناة والبستان والآن يدعي ناظر البستان الآخر أن المسناة تابعة لبستانه مع الغراس القائم بها متعللا بكونها في جهته وبكونه أعلى من الأخرى ولم يسبق له ولا لمن قبله وضع يد ولا تصرف في ذلك أصلا ولم يصدقه الآخر فهل يعمل بوضع اليد والتصرف بعد ثبوتهما ؟ ( الجواب ) : نعم يعمل بوضع اليد والتصرف من قديم الزمان بالوجه الشرعي ولا عبرة بالتعلل المذكور حيث كان الحال ما ذكر والمسألة مأخوذة من الملتقى من كتاب الشرب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي