تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا يدل على عدم سماع دعوى الإرث بعد هذه المدة لعدم ذكرها في المستثنيات من المنع وهو خلاف ما تقدم عن الحموي وقد كتب أحمد أفندي المهمنداري على ثلاثة أسئلة بأنه تسمع دعوى الإرث ولا يمنعها طول المدة .

وأما ما أفتى به العلامة أبو السعود أفندي وصاحب البيت كما قيل أدرى فهذه صورته ( ميراثه متعلق اللي التمش ييل بعذر شرعي ترك أو لنان دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي الجواب أو لنو عذر قوي أو ليحق ) فقيدها كما ترى بالعذر وهذا في سائر الدعاوى وكتب أحمد أفندي المهمنداري على سؤال آخر أنها لا تسمع وصورته فيمن تركت دعواها الإرث على زيد بعد بلوغها خمس عشرة سنة بلا عذر فهل تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني أجاب تكون دعواها المذكورة عليه غير مسموعة إلا بأمر سلطاني والحالة هذه .

ا ه .

( اون بش ييل بغير عذر شرعي ترك أو لنان ميراثه متعلق دعوى بلا أمر استماع أو لنورمي الجواب : خصم حقي باقي أيد وكنه معترف دكل أيسه أو لنماز أبو السعود أفندي ) ( أقول ) وقد صرح العلائي قبيل باب التحكيم باستثناء الوقف والإرث ووجود العذر الشرعي ثم قال وبه أفتى المفتي أبو السعود ا ه وعليه فتسمع دعوى الإرث لكن نقل شيخ مشايخنا المنلا علي عن فتاوى علي أفندي مفتي الروم عدم سماعها وصورته ( أون بش سنه بلا عذر ترك أو لنان ميرا دعوا سي بلا أمر مسموعه أو لو رمي الجواب أو لماز ا ه ) .

ونقل مثله شيخ مشايخنا السائحاني عن فتاوى عبد الله أفندي فقد اضطرب كلامهم كما ترى في مسألة الإرث والظاهر أنه تارة ورد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٦٣