( سئل ) في رجل وطئ جارية امرأته بلا وجه شرعي وحملت منه ولم تصدقه المرأة على ذلك وتريد بيعها لمن شاءت فهل لها ذلك ولا تكلف على بيعها منه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استولد جارية أحد أبويه أو امرأته وقال ظننت حلها لي فلا حد ولا نسب إلا أن يصدقه فيهما وإن ملكه يوما عتق عليه تنوير وشرحه للعلائي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣