( سئل ) في امرأة اشترت لنفسها من زيد مقسما معلوما من دار بثمن معلوم ثم ماتت عن بنت وابن يزعم الابن أن المقسم المذكور له لكون بعض الثمن من ماله أخذته أمه منه فهل يكون الشراء لها ميراثا عنها ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣١