( سئل ) فيما إذا كان لزيد رطبة وبقول مزروعة فباعها من عمرو بثمن معلوم على أن يتركها إلى الإدراك فهل يكون البيع المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم باع زرعا وهو بقل على أن يقطعه أو يرسل دابته فيه جاز البيع وإن باعه على أن يتركه حتى يدرك لا يجوز وكذا الرطبة والبقول خانية من فصل بيع الثمار والزروع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٥