( سئل ) فيما إذا وكل زيد عمرا في بيع تبن معلوم له وأن يشتري بثمنه بنا معلوما وقال لا تبعه إلا بمحضر فلان فباعه بغير محضره واشترى به غير البن فهل يكون غير جائز ؟ ( الجواب ) : من التنوير والملتقى والكنز والأشباه من أحكام الإشارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢٤