تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وكلت آخر ليزوجها من زيد الكفء لها وفي قبض مهرها فزوجها وقبض مهرها ثم ماتت عن زوج وورثة يدعون عليه بما قبضه من المهر والوكيل يدعي القبض والدفع في حياتها فصدقته الورثة في القبض وأنكروا الدفع لها فهل يقبل قول الوكيل بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب العلامة الرملي في فتاويه عن مثل هذه الحادثة بقوله إن كان الموكل فيه قبض وديعة ونحوها من الأمانات فالقول قوله بيمينه في القبض والدفع لها وإن كان قبض دين وأقرت بقية الورثة بالقبض وأنكرت الدفع فكذلك القول قوله بيمينه في الدفع وإن أنكرت القبض والدفع لا يقبل قوله إلا ببينة وإذا لم يقم بينة رجعت الورثة بحصتها منه على المديون ولا يرجع المديون على الوكيل ؛ لأن قوله في براءة نفسه مقبولة لا في إيجاب الضمان على الميت إلخ .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣١٤