تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الصحيح الجسد المقيم في البلد إذا أراد أن يوكل وكيلا عنه ليدعي بحق على الآخر هل للمدعى عليه أن يأبى حتى يحضر الخصم فيدعي بنفسه ؟ ( الجواب ) : قد أجاب عن مثل هذا السؤال العلامة الخير الرملي بما صورته صرح علماؤنا قاطبة متونا وشروحا بأن الوكالة بالخصومة لا تكون إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة السفر أو مريدا للسفر أو مخدرة ووجه ذلك أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره والناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل الموصلي ورجح دليله في كل مصنف وغالب المتون عليه فلزم العمل به لدفع الضرر لا سيما في هذا الزمان الفاسد والله تعالى أعلم وقال في الملتقى وغيره وصح أي التوكيل بالخصومة في كل حق برضا الخصم للزومها إلا أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم أو غائبا مسافة سفر أو مريدا للسفر أو مخدرة غير معتادة للخروج إلى مجلس الحكم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣١٣