تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد الغائب مبلغ دين بذمة عمرو فادعى بكر أنه وكيل زيد بقبض الدين من عمرو فصدقه عمرو على ذلك ودفع له الدين ومضت مدة والآن يريد عمرو استرداد المبلغ من بكر فهل ليس لعمرو ذلك حتى يحضر الغائب والدفع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الدين ثانيا ورجع به على الوكيل لو باقيا وإن ضاع لا إلا إذا ضمنه عند الدفع أو لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه كنز الدقائق ومثله في التنوير وزاد فيه وفي الوجوه كلها الغريم ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ا ه ومثله في المتون .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٣٠٧