( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو مبلغا معلوما من الدراهم ووكله بإقراضه من رجل معين وببيع سلعة زيد للرجل المذكور ففعل عمرو ذلك والآن يدعي عمرو أنه يستحق ثمن السلعة فهل يكون ثمنها لزيد دون عمرو ؟ ( الجواب ) : نعم وصح التوكيل بالإقراض لا بالاستقراض بزازية والتوكيل بالبيع جائز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٢