سئل أبو حامد عمن وكل رجلا وكالة مطلقة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين عليه شيئا في الإنفاق ولكن أطلق له ثم إن الموكل مات وجاء ورثته فطالبوا الوكيل ببيان ما أنفق وبصرفه هل يجب عليه أن يبين فقال إن كان ثقة يصدق فيما قال وإن اتهموه حلفوه وليس عليه بيان جهة الإنفاق إلا إذا ذكر خراجا ولم يكن للصغير ضيعة معروفة وسئل عنها علي بن أحمد فقال هذا على وجهين إن كان يريد الرجوع فلا بد من إقامة البينة وإن أراد الخروج من الضمان فالقول قوله من وكالة يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر ( أقول ) علل هذا في الفتاوى الخيرية بأنه في الوجه الأول يدعي الدين والموكل ينكر والبينة على المدعي واليمين على المنكر وفي الوجه الثاني الوكيل ينكر الضمان ويدعي الخروج عن عهدة الأمانة والقول قول الأمين باليمين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي