( سئل ) فيما إذا دفع زيد جاريته لعمرو وأذن له أن يصرف عليها لنفقتها في كل يوم كذا مصرية ويرجع بنظير ذلك عليه وصار ينفق القدر المذكور على الجارية مدة معلومة وزيد غائب ثم مات زيد عن ورثة وتركة ويريد عمرو والمأذون له الرجوع في تركة الآذن بنظير ما صرفه بإذنه بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي فهل لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٨