تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أرسل زيد لعمرو قدرا معلوما من الجاز وأمره ببيعه فباعه عمرو من جماعة معلومين بثمن معلوم قبضه منهم وغاب عمرو فقام زيد يطالب الجماعة بالثمن زاعما أنه وكله بالبيع بشرط أنه لا يقبض الثمن فهل ليس لزيد ذلك ولا عبرة بزعمه وقبض عمرو صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المحيط الوكيل بالبيع باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كذا في المنح وفي البزازية وجامع الفتاوى وكله بشرط أن لا يقبض الثمن فله قبض الثمن والنهي باطل ا ه وفي التنوير وشرحه للعلائي وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع له صح ولو مع نهي الوكيل استحسانا ولا يطالب الوكيل ثانيا لعدم الفائدة ا ه الوكيل بالبيع إذا كان للمشتري عليه دين على قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا بما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا خانية في فصل التوكيل بالبيع والشراء ولو كان للمشتري دين على الموكل بالبيع قالوا إن الثمن يصير قصاصا على الموكل من المحل المزبور وذكر الخصاف رجل له على رجل دين يماطله ولا يقضي دينه فله في ذلك حيلتان إحداهما أن يتوكل صاحب الدين عن غيره في شراء عين من مديونه فإذا اشترى الوكيل يصير الثمن قصاصا بما كان للوكيل على مديونه وهو البائع ثم الوكيل يأخذ الثمن من موكله كما لو نقد الثمن من مال نفسه والثانية أن يوكل صاحب الدين رجلا ليشتري له شيئا من مديونه فإذا اشتراه يصير قصاصا بما كان للموكل على

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٨٥