( سئل ) في الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله إلى البائع وأراد الرجوع بنظيره على الموكل فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الأشباه الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في الخانية ا ه وفي البزازية وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريته ونقدته الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى ا ه ومثله في الخيرية وفي الدرر من الوكالة للوكيل بالشراء الرجوع بالثمن على آمره إذا فعل ما أمر به سواء دفعه أي الثمن إلى بائعه أو لا .
ا ه .
.