تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسئل قارئ الهداية عن شخص وكيل شخص ادعى عليه رجل بدين يستحقه في ذمة موكله فأجابه الوكيل بأنه وكيل في القبض والمطالبة لا في الصرف وقضاء الدين وفي الدعوى له لا عليه ( الجواب ) : القول قوله في ذلك مع يمينه ؛ لأن المال الذي في يد الوكيل وديعة ولا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون ؛ لأنه لم يثبت التوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل كفيل به ا ه وفي فتاوى الرحيمي في جواب سؤال أجاب حيث كان وكيلا له لا عليه لا تسمع عليه دعوى دين ولا غيره مما على الموكل وحيث لم يأذن له إلا بدفع المال الميري لا يملك أن يدفع غيره فلا تصح به دعوى أيضا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٧٧