تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره المؤلف فقصدت تلخيص ذلك الكتاب حالة الكتابة لهذا المحل في شهر رمضان سنة 1236 فجاء تلخيصا حسنا بأوجز عبارة واقتصرت منه على ما فيه من ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وقصدت ذكر ذلك هنا خدمة لصاحب الشرع الشريف صلى الله عليه وسلم فأقول ( نكاح ) بينة الأسبق تاريخا أولى في رجلين ادعيا نكاح امرأة بينة رد البكر النكاح عند تزويج وليها أولى من بينة سكوتها وبينة الزوج على رضاها أو إجازتها أولى من بينة ردها .

بينة زيد أنها امرأته أولى من بينتها أنها امرأة عمرو المنكر ، بينة المسلم أولى من بينة النصراني إذا أقاما بينة نصرانية على نكاح نصرانية بينة فساد النكاح أولى من بينة صحته .

بينة المرأة في قدر المهر أولى من بينة الزوج إن شهد مهر المثل للزوج ، بينة المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة ولم ترض أولى من بينة الزوج أنها كانت قاصرة بينة المرأة أن الدار التي يسكنانها ملكها أولى من بينة الزوج أنها ملكه بينة الزوج في متاع النساء أنه ملكه أولى من بينة المرأة بينة الصحة أولى فيما لو ادعى الزوج الإبراء من المهر في الصحة وورثتها أنه في المرض بينة المرأة أنها أبرأته من المهر بشرط أولى من بينة الزوج أنه بلا شرط بينة الزوج أنها أبرأته من المهر أولى من بينة المرأة أنه كان مقرا به إلى الآن بينة المرأة أنه تزوجها في رجب أولى من بينة ورثته أنه مات في صفر ( طلاق ) بينة المرأة أنه كان

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٤٩