تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا تعارضت بينة من يدعي فساد النكاح من الزوجين مع بينة من يدعي صحته منهما فأيهما تقدم ؟ ؟ ( الجواب ) : البينة بينة مدعي الفساد نص عليه محمد في المنتقى كذا في الوجيز وعلله السرخسي في المحيط بأن الصحة ثابتة بظاهر الحال والفساد أمر حادث يحتاج إلى إثباته فكانت بينته أكثر إثباتا فكانت أولى وفي جامع الفصولين ولو تنازع الزوجان بعد الولادة في صحة النكاح وفساده وبرهنا تقبل بينة الفساد ؛ لأنها تثبت ما لم يكن ثابتا ولو كان مدعي الفساد هو الزوج ثبتت حرمة الوطء بإقراره ومتى قبلنا بينة الفساد تسقط نفقة العدة إذ الفاسد لا يوجب النفقة ونسب الولد ثابت كيفما كان إذ الفساد ينفي حل الوطء لا ثبوت النسب ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٤٧