تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بينة الإكراه في الإقرار هل تكون أولى من بينة الطوع إن أرخا واتحد تاريخهما ؟ ( الجواب ) : نعم وبينة الإكراه أولى من بينة الطوع يعني لو أثبت إقرار إنسان بشيء طائعا فأقام المدعى عليه بينة أني كنت مكرها في ذلك الإقرار فبينة الإكراه أولى ؛ لأنها تثبت خلاف الظاهر وهو الأصح كما في الفصول العمادية وعليه الفتوى كما في الخلاصة وفي البزازية قال وفي الملتقط ادعى عليه الإقرار طائعا وبرهن على ذلك وبرهن المدعى عليه أن ذلك الإقرار كان بالكره فبينة المدعى عليه أولى وإن لم يؤرخا أو أرخا على التعاقب فبينة المدعي أولى ا ه قال في المنح أقول كلامه يقتضي أن بينة الإكراه إنما تقدم على بينة الطوع عند التعارض وأما إذا لم يحصل التعارض فبينة الطوع أولى فتكون المسألة ثلاثية وهي إما أن يؤرخا أو لا فإن كان الأول وهو ما إذا أرخا فإما أن يتحد التاريخ أو يختلف فإن كان الأول فبينة الإكراه أولى وإن كان الثاني وهو ما إذا اختلف التاريخ أو لم يؤرخا فبينة الطوع أولى ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٤٥