( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو مقدارا معلوما من البن بثمن معلوم وتسلم البن وقبله بعد اطلاعه على عيبه ورضي به والآن يدعي أن البن أمانة عنده فهل يكلف إلى إثبات الأمانة فإن عجز يبقى على الشراء ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن بينة الأمانة أولى من بينة الشراء كما في ترجيح البينات أقول هذا إذا كان للبائع بينة على الشراء وإلا فالقول لمدعي الأمانة بلا حاجة إلى إثباتها بالبينة ؛ لأنه منكر للبيع فيما يظهر لي وإن لم أره الآن فليراجع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٤