تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في شهادة الأخ العدل لأخيه في دعوى متعلقة بوقف بر أخوه متول عليه هل تقبل ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل شهادة الأخ لأخيه والمسألة في المتون بل في فتاوى التمرتاشي من الشهادة شهدوا مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة من الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل ا ه .

( أقول ) ما ذكره عن فتاوى التمرتاشي لا ينافي ما مر في السؤال السابق ؛ لأن ذاك في الشهادة على الغلة وهي ملك للمستحقين وهذا في الشهادة على أصل الوقف وهو غير مملوك لأحد فلذا لم تقبل في الأول وقبلت في الثاني كما أشار إلى هذا الفرق صاحب البحر وذكر عدة مسائل تقبل الشهادة فيها لكونها على أصل الوقف وهي الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب وشهادة أهل المحلة بوقف المسجد وشهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة والشهادة على وقف المسجد الجامع وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل فالمعتمد القبول في الكل قال ابن الشحنة ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره وهو مستحق فيه ا ه قال الخير الرملي وبه يعلم جواز شهادة الناظر في وقف تحت نظره ؛ لأن القضاء والشهادة من باب واحد كما تقدم ا ه وهذا ما أفتى به العلامة التمرتاشي كما مر ويرد على ما مر من الفرق ما في البزازية من قوله أهل القرية إذا شهدوا على قطعة أرض أنها من أراضي قريتهم لا تقبل وأجاب عنه التمرتاشي بحمله على قرية مملوكة والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٢٧