( سئل ) في شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة هل تكون غير مقبولة ؟ ( الجواب ) : لا تقبل ؛ لأن له حقا في المشهود به فكان داخلا في شهادة الشريك لشريكه فهو نظير شهادة أحد الدائنين لشريكه بدين مشترك بينهما كما صرح بذلك في البحر في باب من تقبل شهادته وأفتى بذلك مفتي الروم المرحوم علي أفندي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٦