تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا مات زيد عن أولاد فادعى أحدهم أن أباه باع منه الدار وأحضر شاهدين لم يعرفا حدودها ولا اسم البائع ولا اسم أبيه وجده ثم قال لا بينة لي سواهما فمنعه الحاكم المتداعى لديه من ذلك وعرفهم بأن الدار تكون ميراثا عن أبيهم ثم بعد ذلك أحضر بينة تشهد له بمدعاه فهل تقبل لإمكان التوفيق ؟ ( الجواب ) : تحديد الدار لازم قال في التنوير ويشترط التحديد في دعوى العقار في الشهادة عليه ولو مشهورا إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة وذكر أسماء أصحابها وأسماء أنسابهم ولا بد من ذكر الجد إن لم يكن الرجل مشهورا ا ه وفي جواهر الفتاوى ذكر في شرح الطحاوي أن المدعي إذا قال ليس لي بينة أو قال الشهود ما لنا شهادة ثم جاء المدعي بشهود أو شهد الذي قال لا شهادة عندي قال في هذا عن أصحابنا روايتان في رواية لا تقبل للتناقض وفي رواية تقبل وهو الصحيح ؛ لأن التوفيق ممكن بأن يقول كان لي شهود وكنت نسيت أو يقول الشهود كذلك كانت لنا شهادة ولكنا نسينا ثم تذكرنا ا ه ومثله في العمادية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٢٤