تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بنت أخ وبنت زوجة بالغتان عاقلتان فشهدتا له مع رجل آخر بشراء طبقة من عمرو هل تقبل حيث لا مانع شرعا أم لا ؟ ( الجواب ) : نعم تقبل شهادتهما وفي القنية تقبل شهادة الربيب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٢٣