تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو دابة بثمن معلوم من الدراهم مقبوض بيده وضمن بكر الثمن لزيد إن استحقت الدابة ثم إن الدابة استحقت من يد زيد وحكم له بالرجوع على بائعه بالثمن بوجهه الشرعي ويريد زيد أن يأخذ الثمن من بكر الكفيل المزبور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ؛ لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على البائع فلا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل درر ( أقول ) وفي هذا مخالفة لما قدمه أول باب الاستحقاق وقدمنا الكلام على ذلك هناك فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٤ · ص ٢٢